٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٩