تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٦٩٩