تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَتْ: إِنَّكَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا، مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا عَلَيْهِ أَلَّا يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَلَا يُقَبِّحَهُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُوَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَهْجُرَهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٧٠٠