٥٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ كَانَ مَنْزِلَةَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٨