تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ كَانَ مَنْزِلَةَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٦٩٨