تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٦ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةً إِلَّا لَهُ أَجْرُهَا وَلْيَبْدَأِ الرَّجُلُ بِمَنْ يَعُولُ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَإِنْ فَضَلَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٦٩٧