تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٦٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ -، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا». خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ.

٥٦٦٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ، (ح). وَأَنْبَأَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا. وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا. فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ. وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: الْقُرْآنَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ

⦗٣١٧⦘

يَوْمًا، إِنْ مَاتَ فِيهَا. وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا».

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ٨ · ص ٣١٦