تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ.

قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ».

٣٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ».

[٣٣] كِتَابُ: الرُّقْبَى

(١) ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ

٣٧٠٦ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ

⦗٢٦٩⦘

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرُّقْبَى جَائِزَةٌ».

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ٦ · ص ٢٦٨