تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِهِ عَنْهَا».

٣٨١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ؟ قَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا».

(٣٦) إِذَا نَذَرَ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ

٣٨٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ : «أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ».

٣٨٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ

⦗٢٢⦘

ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ».

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ٧ · ص ٢١