تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٢) الْعَبْدُ يَأْبَقُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَرِيرٍ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ

٤٠٤٩ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ».

٤٠٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ».

٤٠٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ».

(١٣) الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ

٤٠٥٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،

⦗١٠٣⦘

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ».

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ٧ · ص ١٠٢