تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٢) الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

٣٢٨١ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ

⦗٩٣⦘

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ٦ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ٦ · ص ٩٢