(٥٣) الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
١٩٣٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ (ح) وَأَنْبَأَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعْدٍ (١) قَالَ هَنَّادٌ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ : وَقَالَ سُلَيْمَانُ: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ».
(٥٤) فَضْلُ مَنْ يَتْبَعُ جِنَازَةً
١٩٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا
⦗٥٥⦘
كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ».
(تعليق الشاملة)
(١) كذا في المطبوع، والصواب: (سُوَيْد)، وهو على الصواب عند المصنف (٥٣٠٩)، وفي السنن الكبرى (٢٠٧٧، ٧٤٥١، ٩٥٤٠)، تحفة الأشراف (١٩١٦).