تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥٤) بَابُ: إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي السُّجُودِ

١١١١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

(٥٥) بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ

١١١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ

⦗٢١٥⦘

يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ، كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ».

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ٢ · ص ٢١٤