تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢) بَابُ: التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

٣٢٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

٣٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزْرِمُوهُ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ».

٣٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ [مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ] (١)، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ [عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ] (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».

(٣) النَّهْيُ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

٣٣١ - أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ

⦗١٧٦⦘

الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ».

(تعليق الشاملة)

(١) كذا في المطبوع، والصواب: «عُمَر بْن عَبْدِ الْوَاحِدِ»، كما عند المصنف في الكبرى (٥٤)، وسبق عند المصنف (٥٦) على الصواب، وانظر: تحفة الأشراف (١٤١١١).

(٢) كذا في المطبوع والصواب: «مُحَمَّد بْن الْوَلِيدِ»، كما عند المصنف في الكبرى (٥٤)، وسبق عند المصنف (٥٦) على الصواب، وانظر: تحفة الأشراف (١٤١١١).

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ١ · ص ١٧٥