تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٨٢) بَابُ: مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ، فِي حَالِ حَيْضَتِهَا، بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عز وجل عَنْ وَطْئِهَا

٢٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

(١٨٣) بَابُ: مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

٢٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟

⦗١٥٤⦘

فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عز وجل عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ».

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ١ · ص ١٥٣