تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

61 - قال: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل فقبض العبد، أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٦٢