تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

60 - قال: وإنما فرق ما بين ذلك: القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى، فقد خرج من أمر الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، وإنما ذلك مثل الرجل يشتري العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقذ أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٦١