تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع الفاكهة

62 - قال: وحدثني مالك: أن الأمر المجتمع عليه عندهم: أن من ابتاع من الفاكهة رطبها أو يابسها، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يبتاع شيئا منها بعضه ببعض إلا يدا بيد.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٦٣