تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

59 - قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك: أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانه، أركبها في الحج، وبينه وبين ذلك أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما أسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة حية صحيحة لذلك الأجل الذي سمي له، فهي له بذلك الكراء. فإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد إليه ذهبه، وكانت على وجه السلف عنده.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٦٠