تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

58 - قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من مثل هذا السلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلفه فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. ولا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٥٩