تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

218 - ومثل ذلك الرجل يقول للرجل: إن قدرت على عبدي الآبق أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٢١٧