218 - ومثل ذلك الرجل يقول للرجل: إن قدرت على عبدي الآبق أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢١٧
218 - ومثل ذلك الرجل يقول للرجل: إن قدرت على عبدي الآبق أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.