تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

219 - فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها، ولك كذا وكذا، في كل دينار لشيء مسمى، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كل ما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٢١٨