تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

217 - قال: وسئل مالك عن الرجل يعطى السلعة يبيعها، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينارا - أو شيئا يسميه له، يتراضيان عليه -، وإن لم تبعها فليس لك شيء.

قال مالك: فليس بذلك بأس إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى له أجرا معلوما، إذا باع أخذه، وإن لم يبع فليس له شيء.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٢١٦