تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

216 - قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري الإبل والغنم والرقيق والبز أو شيئا من العروض جزافا، فقال: لا يكون الجزاف فيما يعد عددا.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٢١٥