تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

155 - وقال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل: قد وجب للمشتري بأحد الثمنين.

قال مالك: لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت بخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٥٤