تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

154 - مالك: أنه بلغه: أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، فكره ذلك، ونهى عنه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٥٣