تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

156 - وقال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بدنانير نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل شهر، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، قال مالك: فإن ذلك مكروه، لا ينبغي، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٥٥