إلى 16 أكتوبر 1986 م، بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع (أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
قرر ما يلي: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات، وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عن ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1. إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه
2. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإذا كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.
صدر في - الأردن - عمان أكتوبر 1996.
قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
فتوى رقم (12086) بتاريخ 30/ 6/1409 هـ
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير فرع الشؤون الدينية بالمنطقة الشمالية الغربية، عن طريق مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (1508) وتاريخ 28/ 3 /1409 هـ. وقد سأل