تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال:

(٥٣) فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيب

وثبت بعد هذا، في نسخة عليها خطه:

(مطلقًا، خلافًا لمن أجاز حذفها في نحو: قل له ليفعل) - وهو الكسائي، واحتج بقوله تعالى: "قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة)، أي ليقموا، وخرجه الأكثرون على الحذف للشرط، والتقدير: إن تقل لهم يقيموا؛ وقيل: يقيموا مبنى، واختار المصنف في شرح الكافية الشافية هذا القول، وزاد فقال: حذف لام الأمر، وإبقاء عملها كثير مطرد، وذلك بعد أمر بقول، ومثل بالآية؛ وقليل جائز في الاختيار، وهو الحذف بعد قول غير أمر نحو:

(٥٤) قلت لبواب لديه دارها تيذن، فإني حموها وجارها

أي لتيذن؛ وقيل مخصوص بالاضطرار نحو: فلا تستطل مني بقائي .. البيت انتهى.

المساعد على تسهيل الفوائد · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساعد على تسهيل الفوائدج ٣ · ص ١٢٣