تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن لم يتصل به فالنصب؛ ويجوز في المتصل النصب على طرح النون للطول، وقرأ الحسن وبعض رواة أبي عمرو: (والمقيمي الصلاة) بنصب الصلاة، والجرُّ هو الأكثر. واحترز بقوله: على حده من جمع التكسير وجمع السلامة المؤنث، فحكمهما حكم المفرد.

(أو كان المفعول به معرفًا بهما) - نحو: الضاربُ الرجل.

(أو مضافًا إلى المعرف بهما) - نحو: الضارب غلامَ الرجلِ.

(أو إلى ضميره) - أي أو كان المفعولُ مضافًا إلى ضمير المعرف بهما نحو: الرجلُ أنت الضاربُ غلامَه. وقال المبرد: لا يجوز في هذه الجرُّ، بل يتعين النصب. ورد عليه بقوله:

١٥٤ - الودُّ أنتِ المستحقةُ صفْوِه ... منِّي وإن لم أرجُ منك نوالا

روى بإضافة المستحقة إلى صفوه، والأفصح في هذه المسائل الثلاث النصب.

المساعد على تسهيل الفوائد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساعد على تسهيل الفوائدج ٢ · ص ٢٠٣