أما حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الساحر فيظهر في قوله: ( حدّالساحرضربةبالسيف) (1) وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني،أنّ رسولالله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( منتعلمشيئاًمنالسحرقليلاًأوكثيراًكانآخرعهدهمنالله ) (2) هذا إن لم يتداركه الله بتوبة صادقة صحيحة.
وقداختلفالعلماءفيحكمالساحرهليستتابوتقبلتوبته؟أميقتلبكلحال؟ولايستتابإذاثبتعليهالسحر؟والقولالثانيهوالصواب, لأنبقاءهمضربالمجتمعالإسلاميوالغالبعليهعدمالصدقفيالتوبة, ولأنفيبقائهخطراًكبيراًعلىالمسلمين،واحتجأصحابهذاالقولعلىماقالوه: بأنعمر - رضي الله عنه - أمربقتلالسحرةولميستتبهموهوثانيالخلفاءالراشدينالذينأمرالرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباعسنتهم, واحتجواأيضابمارواهالترمذيعنجندببنعبداللهالبجلي،أوعنجندبالخيرالأزديمرفوعاوموقوفاً:"وحدّالساحرضربُهُبالسيف"أو: ( حدّالساحرضربةٌبالسيف ) (3) .
(1) المستدرك: ح (8073)قال: هذاحديثصحيحالإسنادوإنكانالشيخانتركاحديثإسماعيلبنمسلم، فإنهغريبصحيح،ولهشاهدصحيحعلىشرطهماجميعاًفيضدهذا،تعليقالذهبيقيالتلخيص: صحيحغريب. سنن الترمذي: ح (1380) قال: والعملعلىهذاعندبعضأهلالعلممنأصحابالنبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهموهوقولمالكوقالالشافعيإنمايقتلالساحرإذاكانيعملفيسحرهمايبلغبهالكفر،فإذاعملعملاًدونالكفرفلمنرعليهقتلاً. سنن الدارقطني: (112) مصنف عبد الرزاق: (18752).
(2) عبد الرزاق الصنعاني: المصنف: (18753).
(3) سنن الترمذي: ح (1380) قال: والعملعلىهذاعندبعضأهلالعلممنأصحابالنبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهموهوقولمالكبنأنسوقالالشافعيإنمايقتلالساحرإذاكانيعملفيسحرهمايبلغبهالكفر. سنن الدارقطني: ح (112) مصنف عبد الرزاق: (18752) صحيح وصعيف سنن الترمذي: (1460) قال الألباني: ضهيف.