- ويقول الإمام القرطبي ((فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعل وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل فإن زال بدون القتل لم يجز القتل )).
(ب) إناطته بالإمام وجماعة المسلمين :
وليس بالإفراد والعامة يقول العلامة القرطبي ((الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان على العلماء وبالقلب على الضعفاء )).
- يمكن للأفراد استخدام القوة لمنع المنكر قبل وقوعه ما لم ينتج عنه مفسدة أكبر أما بعد وقوعه فالأمر للإمام مباشرة المعصية وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم )).
وصرح الفقهاء : بأن استخدام القوة بعد الفراغ من ارتكاب المنكر جناية يؤاخذ عليها ..
ويقرر الإمام الغزالي في ذلك أصلاً كلياً فيقول :((ليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فلما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر لا حق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية )).
(