تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج) أن لا يفضي إلى مفسدة أو فتنة : ففي الأثر دع الخير الذي عليه الشر يربو )) والقاعدة الشرعية أن (درء المفاسد يقدم على جلب المنافع )). وفيما يلي نصوص مختلفة من تصريحات العلماء :- يقول الإمام القرطبي ((فإن لم يقدر أي على إزالة المنكر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه وذلك إنما هو إلى السلطان لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجاً إلى الفتنة وأيلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )).- ويقول إمام الحرمين في شرح صحيح مسلم ((يسوغ آحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته العمل إلى نصب قتال أو شهر سلاح فإن انتهي الأمر إلى ذلك ربط الأمر لسلطان)- ويقول العلامة الزمخشرى ((الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها ))(د) أن لا يخرج عن السياسة الشرعية في هذا الأمر .... من ذلك :- عدم قتال العدو إذا تترس بين النساء والصبيان المسلمين وهو قول الأوزاعى والليث لقوله تعالى : ﴿ ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما ﴾ .

المتساقطون على طريق الدعوة - كيف .... ولماذا؟ · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المتساقطون على طريق الدعوة - كيف .... ولماذا؟ص ٦٠