عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٤٤٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٤٤٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ فَلَا يُحَدِّثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي قَالَ: «فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ»، قُلْتُ ٠٠٠ يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: «لَا»
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ٨٥