عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٨٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ. فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ» قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَشْتِدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
أَخْبَرَنَا
١٦٩٨١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ، نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ» النَّطْلُ: الطَّحِلُ "
أَخْبَرَنَا
١٦٩٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا "