عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٧٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ الزَّبِيبَ قَالَ: لَا قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٧٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢١٤⦘
١٦٩٧٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ