تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٦٨٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَودُهُ؟ قَالَ: «لِلْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٦٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «بَلَى»

أَخْبَرَنَا

١٥٦٩١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

١٥٦٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُكَاتَبِ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا

⦗٤٠٠⦘

١٥٦٩٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٦٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

١٥٦٩٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ " يَعْنِي الْمُكَاتَبَ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٨ · ص ٣٩٩