تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨١٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ قَالَ: «فَلْتَذْهَبْ يَوْمَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨١٠١ - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ، فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامَ» قَالَ فُضَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨١٠٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَتْ، وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا»، قُلْتُ: وَلَا يُقَبِّلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فِي حَيْضَتِهَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَيُبَاشِرُ جَزْلَتَهَا العُلْيَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٧٠⦘

٨١٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ قَالَ: «تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ»، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا؟ قَالَ: «لَهَا اللَّهُ إِذًا إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا»، قُلْتُ: وَلَا قُبْلَةً، وَلَا شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ٣٦٩