تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٩٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ فَقَالَ: «فِي شَهْرٍ» فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سِمَاكٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلَاثٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَهُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْهَمْهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئْ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي عِشْرِينَ فَهُوَ كَالْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٩٥٩ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ مَعْمَرٌ بَعْضَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَلَا تَفْتَرِقَا ⦗٣٥٧⦘، وَتَطَاوَعَا» قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ يُقَالَ الْبَتْعُ وَمِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٣٥٦