١٩١٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ،
١٩١٤٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا» مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ
١٩١٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ ⦗٢٩٣⦘: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ "، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: «يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الْأَلْفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ»