تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: «فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ»

١٩١٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ، مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»،

١٩١٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مُصَدَّقٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

١٩١٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»

١٩١٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: «الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ» وَقَالَ غَيْرُهُ: «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٢٨٥