١٩١٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ»
١٩١٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ أَمَةً مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ تَرِثُهُ»
١٩١٠٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوالِي، فَقِيلَ لِأَخِيهِ: «هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟»، قَالَ: نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: «فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ»
أَخْبَرَنَا
١٩١٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ، وَلَا يَرِثُ، قَالَ: وَالْعَبْدُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "