تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقال لهم في معقولهم الثاني: «أي تقدير ورد عن الشارع في مسح الرأس, والمسح على الخفين، حتى لا تجوز الزيادة على المقدر؟ ليس ثمة دليل يفيد تحديد مقدار ما يمسح من ذلك، وأي حرج يلحق واضع أي هذه الحوائل من ذلك, فلزمه استيعابها بالمسح؟».

المسح على الحوائل الطبية · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسح على الحوائل الطبيةص ٣٠