تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث

حكم المسح على المراهم والأدوية

التي توضع على الجروح إن كان ثمة خدوش, أو جروح، أو قروح، أو شقوق في البدن، فوضع عليها دواء أو مرهم، أو مادة تساعد على سرعة شفائها، وتمنع من تلوثها، وخيف الضرر من إزالة الدواء أو المرهم، أو ما شابهما عن العضو الذي وضع عليه، فإن الفقهاء، اختلفوا في حكم مسح من به ذلك على الدواء أو المرهم أو غيرهما من المواد الموضوعة على العضو المألوم بالماء عند التطهير، وذلك على مذهبين:

المذهب الأول:

يرى أصحابه أنه يجوز لمن به خدوش, أو جروح, أو قروح شابهها أن يمسح بالماء على المراهم والأدوية الموضوعة عليها عند التطهير، إذا خاف الضرر من إزالتها, وغسل ما تحتها.

روى هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1).

المذهب الثاني:

يرى من ذهب إليه أنه لا يجوز المسح على هذه المراهم, أو الأدوية بالماء، ولا يلزم إزالتها عن العضو المألوم عند التطهير لغسل ما تحتها، وإنما يسقط حكم ما وضعت عليه في الطهارة.

روي هذا عن الشعبي، وروى ابن حزم عن بعض السلف القول به، وإليه ذهب الظاهرية (2).

أدلة المذهبين:

استدل أصحاب المذهب الأول على جواز المسح على الأدوية والمراهم الموضوعة على الجروح, والقروح, والحروق, وما شابهها بما يلي (3):

أولاً: آثار الصحابة: روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، وفي رواية أنه ألقم أصبع رجله مرارة فكان يمسح عليها (4).

وجه الاستدلال به:

أفاد الأثر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - وضع على إصبعه المقروحة دواء، فكان يمسح عليه بالماء في وضوئه، وفعله هذا لا يكون إلا عن توقيف؛ لأنه لا مجال للرأي فيه، فدل هذا على جواز المسح على المراهم, والأدوية الموضوعة على الجروح, والقروح, وما شابهها.

(1) فتح القدير 1/ 141، ابن رشد الجد: البيان والتحصيل 1/ 55، الذخيرة 15/ 318، شرح الخرشي 1/ 201، المجموع 2/ 331، مغني المحتاج 1/ 94 - 95، زاد المحتاج 1/ 92، المغني 1/ 282، الكافي 1/ 41، كشاف القناع 1/ 120 - 121.

(2) المحلى 2/ 65، 74 - 77.

(3) المغني 1/ 282، الكافي 1/ 41، كشف القناع 1/ 121، المحلى 2/ 76.

(4) المرارة: هنة لاصقة بالكبد لكل ذي روح إلا الأنعام والإبل (القاموس المحيط/610 - مر) ويقصد بها هنا: الدواء الذي يوضع على القروح لمداواتها به، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه 1/ 228، وابن حزم في المحلى 2/ 76.

المسح على الحوائل الطبية · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسح على الحوائل الطبيةص ١٨