تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقبل صلاة العيد.

الثاني: الطهارة: طهارة المصلي (١)، ولباسه، ومكانه شرط.

منحة السلوك

بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل (٢).

والثالث: قبل صلاة العيد (٣) لأنها لم تنقل.

[الشرط الثانى: الطهارة]

قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة.

قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط (٤).

أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث (٥). أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦].

_________

= ٨٩٢، ومسلم ٢/ ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة في الخطبة رقم ٨٥١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(١) في ب بزيادة: "بدنه".

(٢) شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٣.

(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل في المصلى قبل صلاة العيد.

وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبلها لغير الإمام؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة.

تحفة الفقهاء ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٨٧، مختصر خليل ص ٥١، مغني المحتاج ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٢٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩، زاد المستقنع ص ١٢٥.

(٤) الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٩٥، بداية المبتدي ١/ ٣٦.

(٥) كنز الدقائق ١/ ٩٥، الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، نور الإيضاح ص ٢٤٥، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٦.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٧٧