تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، وذلك بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة،

منحة السلوك

[وقت كراهية التطوع]

قوله: وثلاثة أوقات.

أي: من الأوقات الثمانية يكره فيها التطوع فقط، لا غير (١).

الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب؛ لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه (٢).

والثاني: وقت خطبة الجمعة (٣)؛ لقوله -ﷺ-: "إذا قلت: لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم (٤). فإذا كان الأمر

_________

(١) شرح فتح القدير ١/ ٢٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٨٦، ٨٧، بداية المبتدي ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٦، الكتاب ١/ ٨٩، الهداية ١/ ٤٤.

(٢) وعند المالكية: يمتد وقت النهي إلى أن تصلى المغرب، فإن دخل المغرب قبل إقامتها جلس بلا صلاة.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن أن يصلي قبل المغرب ركعتين خفيفتين.

الهداية ١/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، جواهر الإكليل ١/ ٣٤، منح الجليل ١/ ١٩١، السراج الوهاج ص ٦٤، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ١/ ٢٩٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٢٤، كشاف القناع ١/ ٤٢٤.

(٣) وإليه ذهب المالكية.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يجلس.

بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٣٧، أقرب المسالك ص ١٢، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٢٣١، حاشية البيجوري ١/ ٢٣٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٢٩، المقنع ١/ ٢٥٤.

(٤) رواه البخاري ١/ ٣١٦ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، والإمام يخطب رقم =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٧٦