تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما

منحة السلوك

وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد (١).

وفائدة الاختلاف (٢): فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا (٣).

وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا (٤). وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض (٥)، وعندهما لا (٦).

[الشك في عدد الركعات]

قوله: ومن شك (٧) أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما

_________

(١) وعند الشافعية: إذا سلم قبل السجود عامدًا ذاكرًا للسهو، فقد فوت السهو، وإذا كان ناسيًا سجد للسهو.

الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٦، شرح فتح القدير ١/ ٥١٦، كشف الحقائق ١/ ٧٣، شرح الوقاية ١/ ٧٣، روض الطالب ١/ ١٩٥، أسنى المطالب ١/ ١٩٥.

(٢) في ص، ق، م "الخلاف".

(٣) الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.

(٤) الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.

(٥) لبقاء التحريمة.

الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.

(٦) ومنها: تغير الفرض بنية الإقامة، فعند محمد: يتغير لكونها في حرمة الصلاة، كما لو نوى قبل السلام، وعندهما: لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة.

الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.

(٧) الشك: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، ومنه الارتياب.

وعند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو كان أحدهما راجحًا.

المطلع على أبواب المقنع ص ٩٠، القاموس الفقهي ص ٢٠٠، الدر النقي ٢/ ١٠٠، المصباح المنير ١/ ٣٢٠ مادة الشَّكُّ، مختار الصحاح ص ١٤٤ ش ك ك.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٣٣٤