تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا خطب وجب السماع والسكوت، على القريب والبعيد. وإذا قرأ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾.

منحة السلوك

[الإنصات للخطبة]

قوله: فإذا خطب وجب السماع والسكوت، على القريب والبعيد (١).

لقوله -ﷺ-: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت" من غير فصل. رواه مسلم، وابن ماجه، وأبو داود (٢).

قوله: وإذا قرأ، أي: الخطيب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾

_________

= وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٢٠٧ كتاب الجمعة، باب جلوس الناس حين يخرج الإمام رقم ٥٣٥١ عن ابن المسيب قال: "خروج الإمام يقطع الصلاة، كلامه يقطع الكلام" وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٨ كتاب الصلوات، باب من كان يقول إذا خطب الإمام فلا تصل.

وأخرج ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٨ كتاب الصلوات، باب من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل. عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنهما كانا يكرهان الصلاة، والكلام بعد خروج الإمام"، وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣٧٠ كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا؟ عن ابن شهاب قال: "أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".

(١) وهو قول المالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة.

وذهب الشافعي في الجديد: إلى أنه يسن الإنصات في وقت الخطبة.

بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٣، غنية المتملي ص ٥٦٠، الكتاب ١/ ١١٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٧، شرح الوقاية ١/ ٨٢، المختار ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٩١، بلغة السالك ١/ ١٨٣، الشرح الصغير ١/ ١٨٣، روضة الطالبين ٢/ ٢٨، حاشية البيجوري ١/ ٢٣١، المقنع ١/ ٢٥٦، غاية المنتهى ١/ ٧٨.

(٢) مسلم ٢/ ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة رقم ٨٥١، وابن ماجه ١/ ٣٥٢ كتاب إقامة الصلاة، باب الاستماع للخطبة رقم ١١٠، وأبو داود ١/ ٢٩٠ كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب رقم ١١١٢ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٢٦٤