تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

إمام قومي قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه أبو داود قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن (١).

ولأنه أجرة على الطاعة، وهي غير جائزة (٢).

_________

= الطائف. له فتوح، وغزوات بالهند، وفارس، وهو الذي منع ثقيفًا عن الردة خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلامًا، فلا تكونوا أولهم ارتدادًا. توفي سنة ٥١ هـ.

طبقات ابن سعد ٥/ ٥٠٨، سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٧٤، تاريخ الفسوي ١/ ٢٧٣، أسد الغابة ٣/ ٥٧٩، شذرات الذهب ١/ ٣٦.

(١) ١/ ١٤٧ كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين رقم ٥٣١، وأحمد ٤/ ٢١، والنسائي ٢/ ٢٣ كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا رقم ٦٧٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٩ كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة.

عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبى العلاء، عن مطرف بن عبيد الله، عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه-.

ورواه الترمذي ١/ ٢٧٢ كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا رقم ٢٠٩، وابن ماجه ١/ ٢٣٦ كتاب الأذان، باب السنة في الأذان رقم ٧١٤ عن أشعث بن سوار عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- قال: "إن من آخر ما عهد إلى رسول الله -ﷺ- أن اتخذ مؤذنًا، لا يأخذ على الأذان أجرًا".

قال الترمذي ١/ ٢٧٥: حديث عثمان حسن، صحيح. وفي النسخة الهندية كما قال المصنف: حديث حسن.

وقال الحاكم ١/ ١٩٩: على شرط مسلم.

(٢) وذهب المالكية، والشافعية: إلى جواز ذلك بلا كراهة.

وعند الحنابلة: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه قربة لفاعله.

بدائع الصنائع ١/ ١٥٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ١٩، الهداية ١/ ٢٦٩، الكتاب ٢/ ١٠٠، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٥٧، المبسوط ١/ ١٤٠، منح الجليل ١/ ٢٠٤، الخرشي على خليل ١/ ٢٣٦، نهاية المحتاج ١/ ٤١٨، حاشية الشبراملسي ١/ ٤١٨، المغني ١/ ٤٦٠، المبدع ١/ ٣١٣.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٢٤