تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حضير بعد موته ثلاث سنين، وأخذ الضمان فصرفه في دَيْنهِ (١)، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة.

وأيضًا فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم -وفيها النخيل والأعناب- لمن يعمل عليها بالخراج، وهذه إجارة عند أكثر العلماء (٢).

(١) ذكر المصنف -رحمه الله- إسناد هذا الأثر، ولفظه -كما في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥٩) - فقال: "فقد روى سعيد بن منصور -ورواه عنه حَربٌ الكرمانى في مسائله- قال: حدثنا عبَّاد بن عبَّاد عن هشام بن عروة عن أبيه: أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم فدعا عمر غرماءه فقِبلهُم أرضه سنين وفيها النخل والشجر" وقال أيضًا -كما في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٩) -: "فإنه قد روى حرب الكرماني وأبو زرعة الدمشقي وغيرهما بإسناد ثابت: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَبِلَ حديقة أسيد بن حضير -لما مات- ثلاث سنين وتسلَّف القَبَالة ووفى بها دَيْنًا كان على أسيد، ومثل هذه لابد أن تنتشر ولم ينكرها أحد". وأشار إليه أيضًا في (٣٠/ ٢٢٥)؛ وانظر أيضًا مزيد تفصيل في "القواعد النورانية" للمصنف (٢/ ٣٦٢ إلى ٣٧٠) (ط. مكتبة الرشد).

(٢) "الفتاوى" (٣٠/ ٢٣٩، ٢٤٣).

المسائل الماردينية · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسائل الماردينيةص ١٩٣