تخطَّ إلى المحتوى

الْقِرَاءَةُ فِي مُصْحَفِ الرَّهْنِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٌ، " فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الْمُصْحَفَ فِي الْقَرْضِ قَالَ: لَا يَقْرَأُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ "

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ فِي الْبَيْعِ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

المصاحف لابن أبي داود · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.