تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن رشد بقوله: (هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويُتوصَّلُ بها إلى فعل المحظور) (1).

وابن العربي بقوله: (هي كل عمل ظاهره الجواز يُتوصَّلُ به إلى محظور) (2).

والقرطبي بقوله: (الذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يُخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع) (3).

والقرافي بقوله: (سدُّ الذرائع ومعناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها) (4).

وشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مُباحٌ وهو وسيلةٌ إلى فعل المحرَّم) (5).

والشاطبي بقوله: (الذريعة: هي التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة) (6).

وابن النجار بقوله: (الذريعة هي ما ظاهره مباح، ويُتوصَّل به إلى محرَّم) (7).

فالشارعُ الحكيم إذا حرَّم أمراً حرَّم الوسائل المفضية إليه (8).

(1) المقدمات الممهدات مج 2/ص 39 لأبي الوليد ابن رشد ت 520.

(2) أحكام القرآن ج 2/ 798.

(3) الجامع لأحكام القرآن ج 2/ 57.

(4) الفروق ج 2/ص 32 للقرافي ت 684.

(5) الفتاوى الكبرى ج 3/ 256.

(6) الموافقات ج 4/ص 199، ويُنظر: إرشاد الفحول ص 411 للشوكاني.

(7) مختصر التحرير ص 98 لابن النجار ت 972، ويُنظر: نصب الراية ج 1/ 328 للزيلعي ت 762، فتح الباري ج 4/ 401 ج 5/ 61 ج 12/ 327، الإنصاف ج 5/ 337 للماوردي، مواهب الجليل ج 4/ 524، الفواكه الدواني ج 2/ 102 للنفراوي ت 1125، شرح الزرقاني ج 2/ 400.

(8) إعلام الموقعين ج 3/ 135.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٨٧